Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 377 22/05/1974

منح وضع الادخال المؤقت عن نسج الحرير الطبيعي المعدة لخياطة الالبسة

غير محدد رقم 377 تاريخ 22/05/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 10/06/1974. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
377
التاريخ
22/05/1974
الجريدة الرسمية
العدد 46, 10/06/1974, ص. 731
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 377 تاريخ 22/05/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن نسج الحرير الطبيعي المعدة لخياطة الالبسة

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار سنة 1974 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو العضو علي خنافر فريد ضاهـــر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974