Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 430 17/09/1965

تحديد نطاق بلدية البنية - قضاء عاليه

قرار رقم 430 تاريخ 17/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 23/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
430
التاريخ
17/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 76, 23/09/1965, ص. 1262-1263
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 430 تاريخ 17/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية البنية- قضاء عاليه- وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965