Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1932 17/09/1965

تعديل القرار رقم 228 تاريخ 16-5-1961 (نظام اجراء الهاتف ) لجهة الاجر اليومي- للسائق

قرار رقم 1932 تاريخ 17/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 07/10/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1932
التاريخ
17/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 80, 07/10/1965, ص. 1340-1341
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1932 تاريخ 17/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من الفصل الثالث من نظام اجراء الهاتف الموضوع بالقرار رقم 228 تاريخ 16/5/61 لجهة الاجر اليومي للسائق فقط على النحو التالي ادناه شرط ان يكون السائق حاملا شهادة (توت مارك). 800 غ.ل. ثمانماية بدلا من 600 ستماية غ.ل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول سنة 1965 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965