المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 2348/1 تاريخ 24 تموز 1965 المتعلق بتعديل بعض احكام القرار رقم 2349/1 الصادر في 22 ايار 1964
قرار رقم 2902 17/09/1965
قرار رقم 2902 تاريخ 17/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 20/09/1965. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 2348/1 تاريخ 24 تموز 1965 المتعلق بتعديل بعض احكام القرار رقم 2349/1 الصادر في 22 ايار 1964
مادة 2: يلغى القرار رقم 2350/1 تاريخ 24 تموز سنة 1965 المتعلق بالترخيص باستيراد اصناف جديدة من السجاير الاجنبية
مادة 3: يعاد النظر في الانظمة المتعلقة بتحديد شروط استيراد السجاير الاجنبية وذلك في ضوء المذكرة الموضوعة من قبل ادارة الحصر والتي هي الان قيد الدرس .
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 17 ايلول سنة 1965 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة