المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية بزبدين- قضاء بعبدا, وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
قرار رقم 429 17/09/1965
قرار رقم 429 تاريخ 17/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 23/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة