Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1807 17/09/1965

يتضمن التعديل رقم 150 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 1807 تاريخ 17/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 27/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1807
التاريخ
17/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 77, 27/09/1965, ص. 1277-1278
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1807 تاريخ 17/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الر سم في التعريفة العادية

8/5 اثمار قشرية (غير ما ذكر منها في البند 8/1), طازجة او جافة, بقشرها او بدونه: ا- بدون تعديل ب - جوز عادي: 1- بقشره. كيلوغرام صاف 30 ق 2- بدون تعديل (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 1965 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو العضو الامضاء: الياس المعلوف الامضاء: جاك اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965