المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن مكثفات الفواكه المعدة لصنعها عصيرا.
غير محدد رقم 3 02/02/1982
غير محدد رقم 3 تاريخ 02/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية
بناء على المادة 231 من القرار رقم 422/54 المسمى "قانون
الجمارك"
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يأمر بما يلي:
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن مكثفات الفواكه المعدة لصنعها عصيرا.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وللشروط الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك لتطبيقه.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو التوقيع: اميل مجاعص
نصوص ذات صلة