المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاصناف التالية: - قناني زجاج فارغة لتعبئتها بالعطور او بماء الكولونيا - مراطبين زجاج فارغة لتعبئتها بالمواد الغذائية - علب تنك فارغة لتعبئتها بالعصير او المشروبات الكحولية او المواد الغذائية.
غير محدد رقم 5 01/02/1982
غير محدد رقم 5 تاريخ 01/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1982. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاصناف التالية: - قناني زجاج فارغة لتعبئتها بالعطور او بماء الكولونيا - مراطبين زجاج فارغة لتعبئتها بالمواد الغذائية - علب تنك فارغة لتعبئتها بالعصير او المشروبات الكحولية او المواد الغذائية.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية وللشروط الخاصة التي تحددها مديرية الجمارك العامة.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر الاداري, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 1 شباط 1982 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته
نصوص ذات صلة