المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد مادة فتسق العبيد (البند الجمركي: 12/1/ج) الى نظام اجازة الاستيراد المسبقة التي تعطيها المصلحة المختصة بعد اخذ موافقة وزير الزراعة.
قرار رقم 342 08/10/1966
قرار رقم 342 تاريخ 08/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 13/10/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة