المادة 1
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية الفول بأنواعه والعدس والحمص من اصل البند 7/5
قرار رقم 2037 30/09/1966
قرار رقم 2037 تاريخ 30/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 10/10/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية الفول بأنواعه والعدس والحمص من اصل البند 7/5
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين الاول 1966 ولمدة تنتهي في 30 نيسان وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايلول سنة 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: سرحان سرحان احمد الاسير نصري سلهب
نصوص ذات صلة