المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد التوم من الخارج دون اجازة مسبقة, اعتبارا من 20 تشرين اول سنة 1966 وحتى نهاية 31 اذار سنة 1967
قرار رقم 336 30/09/1966
قرار رقم 336 تاريخ 30/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 10/10/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة