Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 336 30/09/1966

يتعلق بالسماح باستيراد الثوم دون اجازة

قرار رقم 336 تاريخ 30/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 10/10/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
336
التاريخ
30/09/1966
الجريدة الرسمية
العدد 81, 10/10/1966, ص. 1471
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 336 تاريخ 30/09/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد التوم من الخارج دون اجازة مسبقة, اعتبارا من 20 تشرين اول سنة 1966 وحتى نهاية 31 اذار سنة 1967

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/9/1966 وزير الزراعة بشير العثمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966