المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 17 تاريخ 9/10/1968 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار جاورجيوس من منطقة عين عرب - قضاء عاليه
قرار رقم 17 09/10/1968
قرار رقم 17 تاريخ 09/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 17 تاريخ 9/10/1968 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار جاورجيوس من منطقة عين عرب - قضاء عاليه
نصوص ذات صلة