Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 08/10/1968

اضافة فرعين جديدين الى جدول الخبرة

قرار رقم 1 تاريخ 08/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 90 تاريخ 07/11/1968. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
08/10/1968
الجريدة الرسمية
العدد 90, 07/11/1968, ص. 1615
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 08/10/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان مجلس القضاء الاعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1968 قرر ما يلي: اولا- اضافة فرعين جديدين الى جدول الخبرة هما: 1- البورصة: الاسهم والسندات المالية والشركات المساهمة والعملات وما اليها. 2- شؤون الصناعة: الحدادة والنجارة والدباغة والحياكة وما شابه ذلك. ثانيا- تنويع "فرع الشؤون البحرية" بجعله نوعين: 1- شؤون البحر. 2- شؤون التجارة البحرية.

بيروت في 8 تشرين الاول سنة 1968 رئيس مجلس القضاء الاعلى اميل ابو خير نظر وصدق وزير العدل الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968