Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2557 09/10/1968

التعديل رقم 246 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 2557 تاريخ 09/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 83 تاريخ 14/10/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2557
التاريخ
09/10/1968
الجريدة الرسمية
العدد 83, 14/10/1968, ص. 1493-1494
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2557 تاريخ 09/10/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من اصل التعديلات المنصوص عليها في القرار رقم 2548 تاريخ 4 تشرين الاول 1968 المتضمن التعديل رقم 244 لتعريفة الرسوم الجمركية, التعديل الذي تناول البند 85/12 ويعاد هذا البند الى ما كان عليه قبل صدور القرار المذكور اي. رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في التعريفة الرسم العادية

85/12 اجهزة تسخين مياه, كهربائية, مدافىء كهربائية من جميع الانواع, اجهزة حرارية كهربائية للشعر (مثل المجففات والمجعدات ), مكاوي كهربائية, اجهزة حرارية كهربائية لاستعمالات منزلية, مقاومات حرارية, غير ما يدخل منها في البند 85/24: 11 آ- معدة للاستعمال الصناعي (1). القيمة 1 % 21 ب - غيرها. القيمة 18 %

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/10/1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968