المادة 1
مادة 1: تضاف على المادة الاولى من القرار رقم 2333/1 تاريخ 18/11/1970 الفقرة التالية: - حصة رؤساء البعثات اللبنانية في الخارج المترتبة عليهم من نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء.
قرار رقم 2337 08/10/1971
قرار رقم 2337 تاريخ 08/10/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 25/10/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف على المادة الاولى من القرار رقم 2333/1 تاريخ 18/11/1970 الفقرة التالية: - حصة رؤساء البعثات اللبنانية في الخارج المترتبة عليهم من نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء.
مادة 2: يعمل بهذا التعديل اعتبارا من 26/5/1967
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الاول سنة 1971 وزير المالية الامضاء: الياس سابا
نصوص ذات صلة