Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2337 08/10/1971

اضافة فقرة على المادة الاولى من القرار رقم 2333-1 تاريخ 18-11-1970 المتعلق بكيفية تحويل نفقات الدولة الخارجية

قرار رقم 2337 تاريخ 08/10/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 25/10/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2337
التاريخ
08/10/1971
الجريدة الرسمية
العدد 85, 25/10/1971, ص. 1489-1490
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2337 تاريخ 08/10/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف على المادة الاولى من القرار رقم 2333/1 تاريخ 18/11/1970 الفقرة التالية: - حصة رؤساء البعثات اللبنانية في الخارج المترتبة عليهم من نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا التعديل اعتبارا من 26/5/1967

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الاول سنة 1971 وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971