Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 83 19/10/1971

اعفاء البضائع الاردنية من رسوم التخزين في مرفأ بيروت

قرار رقم 83 تاريخ 19/10/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 25/10/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
83
التاريخ
19/10/1971
الجريدة الرسمية
العدد 85, 25/10/1971, ص. 1493-1494
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 83 تاريخ 19/10/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الاعفاء المنصوص عليه في تعرفات الخزن في مرفأ بيروت , تعفى من رسم التخزين لاربعين يوما فقط البضائع المخزنة والمودوعة في المرفأ المذكور والتي استوردت عن طريقة برسم الترانزيت الى الاردن, وذلك بين تاريخ اقفال الحدود السورية- الاردنية في 25 تموز 1971 وتاريخ فتح هذه الحدود, ما عدا البضائع المخزنة في مستودعات التبريد التي يستوفى بشأنها عن مدة الاربعين يوما المذكورة, البدلات التي تدفعها شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الى الشركة العامة للتبريد لتخزين هذه البضائع.

المادة 2

مادة 2: تعتبر البضائع المودعة في المساحات المكشوفة في مرفأ بيروت , والتي يطبق بشأنها الاعفاء المذكور اعلاه, مودعة تحت نظام الايداع على الارصفة لحين سحبها من الحرم المرفئي الا انه يطبق بشأنها تعرفات المنطقة الحرة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 19 تشرين الاول 1971 المدير العام للاستثمار خطار شبلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971