المادة 1
مادة 1: يحظر تصدير اناث المواشي الحلوب من ابقار واغنام من اي الاعمار واي العروق كانت , الى خارج الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 332 19/10/1971
قرار رقم 332 تاريخ 19/10/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 25/10/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة