Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 332 19/10/1971

منع تصدير اناث المواشي الحلوب

قرار رقم 332 تاريخ 19/10/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 25/10/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
332
التاريخ
19/10/1971
الجريدة الرسمية
العدد 85, 25/10/1971, ص. 1493
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 322 تاريخ 17/11/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 332 تاريخ 19/10/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر تصدير اناث المواشي الحلوب من ابقار واغنام من اي الاعمار واي العروق كانت , الى خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره على لوحة الاعلانات بوزارة الزراعة ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 19/10/1971 وزير الزراعة بالوكالة كمال خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971