Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2567 18/10/1968

تطبيق تعريفة جمركية مخفضة على المعدات الهاتفية والعدد واللوازم المستوردة لتنفيذ مشروعي الكابل البحري والجرم الفضائي (المحطة الارضية)

قرار رقم 2567 تاريخ 18/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 24/10/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2567
التاريخ
18/10/1968
الجريدة الرسمية
العدد 86, 24/10/1968, ص. 1550-1551
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2567 تاريخ 18/10/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية" والقرارات اللاحقة المعدلة له تستفيد من رسم جمركي مخفض قدره واحد بالماية (1 %) في التعريفة العادية, المعدات الهاتفية والعدد واللوازم التي تستوردها وزارة البريد والبرق والهاتف لتنفيذ مشروعي الكابل البحري والجرم الفضائي (المحطة الارضية).

المادة 2

مادة 2: من اجل تنفيذ هذا القرار تودع مديرية الهاتف العامة ادارة الجمارك لوائح مفصلة بالمعدات والعدد واللوازم الوارد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تجري المعاملات الجمركية باسم مديرية الهاتف العامة التي تقدم لادارة الجمارك, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخراج الاصناف من الجمرك, شهادة باستلامها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968