المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الزيتون الطازج (البند الجمركي 7/1/24/3) دون اجازة, اعتبارا من 30/10/1970 وحتى نهاية كانون الثاني سنة 1971 .
قرار رقم 409 06/10/1970
قرار رقم 409 تاريخ 06/10/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 26/10/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسمح باستيراد الزيتون الطازج (البند الجمركي 7/1/24/3) دون اجازة, اعتبارا من 30/10/1970 وحتى نهاية كانون الثاني سنة 1971 .
مادة 2: يسمح باستيراد الزيتون المكبوس بالماء والملح (البندين الجمركيين 7/3/آ و10/2/11 ب ) دون اجازة, اعتبارا من 30 تشرين الاول 1970 وحتى نهاية شهر كانون الثاني سنة 1971 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1970 وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين
نصوص ذات صلة