Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1062 15/10/1970

تمديد مهلة تسليم اوراق البيانات الاحصائية الى اصحاب المدارس الخاصة الابتدائية المجانية

قرار رقم 1062 تاريخ 15/10/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 26/10/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1062
التاريخ
15/10/1970
الجريدة الرسمية
العدد 86, 26/10/1970, ص. 1683-1684
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1062 تاريخ 15/10/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مهلة تسليم اوراق البيانات الاحصائية الى اصحاب المدارس الخاصة الابتدائية المجانية الى اليوم الثالث من شهر تشرين الثاني 1970 حتى ساعة انتهاء الدوام الرسمي فيه,

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1970 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عسان تويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970