المادة 1
مادة 1: تمدد مهلة تسليم اوراق البيانات الاحصائية الى اصحاب المدارس الخاصة الابتدائية المجانية الى اليوم الثالث من شهر تشرين الثاني 1970 حتى ساعة انتهاء الدوام الرسمي فيه,
قرار رقم 1062 15/10/1970
قرار رقم 1062 تاريخ 15/10/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 26/10/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد مهلة تسليم اوراق البيانات الاحصائية الى اصحاب المدارس الخاصة الابتدائية المجانية الى اليوم الثالث من شهر تشرين الثاني 1970 حتى ساعة انتهاء الدوام الرسمي فيه,
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1970 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عسان تويني
نصوص ذات صلة