Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 12/10/1970

الغاء عمليات التحديد والتحرير على العقارات من رقم 587 الى الرقم 650 في منطقة المزيحمة

قرار رقم 1 تاريخ 12/10/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 29/10/1970. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
12/10/1970
الجريدة الرسمية
العدد 87, 29/10/1970, ص. 1686
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 12/10/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بما ان فرقة التحديد والتحرير في منطقة التليل العقارية حددت العقارات من الرقم 578 الى الرقم 650 الكائنة في منطقة المزيحمة على اعتبار ان المزيحمة محلة تابعة لمنطقة التليل. وبما ان الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 (التنظيم الاداري) ومرسوم افتتاح اعمال التحديد والتحرير رقم 2322 تاريخ 24/7/1965 اعتبرا المزيحمة منطقة مستقلة, اقرر الغاء عمليات التحديد والتحرير العمومية الجارية على العقارات المذكورة وابلاغ هذا القرار ونشره وفقا للمادتين 19 و22 من القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار سنة 1926 .

طرابلس في 12/10/1970 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970