المادة 1
مادة اولى: يباح استعمال صناديق تعبئة التفاح القياسية التي لا يزيد عدد الواح كل من الغطاء والقاعدة فيها عن اربعة الواح شرط توفر كامل المواصفات الفنية الاخرى.
قرار رقم 97 19/10/1973
قرار رقم 97 تاريخ 19/10/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 92 تاريخ 15/11/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية
بناء على المادة الثامنة من نظام الشروط الفنية لصنع
الصناديق الخشبية المعدة لتصدير الفاكهة.
بناء على اقتراح مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية
قرر ما يلي:
مادة اولى: يباح استعمال صناديق تعبئة التفاح القياسية التي لا يزيد عدد الواح كل من الغطاء والقاعدة فيها عن اربعة الواح شرط توفر كامل المواصفات الفنية الاخرى.
مادة ثانية: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على باب مكتب الفاكهة اللبنانية وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت 19 تشرين الاول 1973 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية مسعود حنين
نصوص ذات صلة