المادة 1
المادة الاولى: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك الصنف الآتي: سعر الرزمة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل. تنباك عراقي ضمن رزم 50 غرام 1،50
قرار رقم 2563 26/10/1967
قرار رقم 2563 تاريخ 26/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 88 تاريخ 02/11/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المادة الاولى: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك الصنف الآتي: سعر الرزمة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل. تنباك عراقي ضمن رزم 50 غرام 1،50
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 نشرين الاول 1967 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة