Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2562 26/10/1967

وضع غلافات جديدة من التبغ الحموي في السوق

قرار رقم 2562 تاريخ 26/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 88 تاريخ 02/11/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2562
التاريخ
26/10/1967
الجريدة الرسمية
العدد 88, 02/11/1967, ص. 1721
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2562 تاريخ 26/10/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: بالاضافة الى غلافات التبغ الحموي المفروم وزن 18 غراما الموجودة حاليا في السوق توضع قيد التداول غلافات جديدة وزن الواحد 40 (اربعين). يحدد سعر الغلاف الجديد ب65 (خمسة وستين) غرشا بما فيه طابع الجيش .

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 1967 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967