Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 21/02/1981

الغاء التفويض المعطى لبعض الموظفين في مؤسسة كهرباء لبنان

قرار رقم 15 تاريخ 21/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 26/03/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
21/02/1981
الجريدة الرسمية
العدد 13, 26/03/1981, ص. 186
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 21/02/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى التفويض المعطى لرؤساء المصالح والوحدات وكذلك التفويض المعطى لرئيس مصلحة الاشغال والمدير العام بالوكالة بموجب كل من القرارين رقم 701 تاريخ 9/7/74 ورقم 26 تاريخ 8/2/78.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21/2/1981 المدير العام مصباح الناطور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981