المادة 1
مادة 1: يلغى التفويض المعطى لرؤساء المصالح والوحدات وكذلك التفويض المعطى لرئيس مصلحة الاشغال والمدير العام بالوكالة بموجب كل من القرارين رقم 701 تاريخ 9/7/74 ورقم 26 تاريخ 8/2/78.
قرار رقم 15 21/02/1981
قرار رقم 15 تاريخ 21/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 26/03/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة