Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 757 11/02/1948

المتضمن التعديل رقم 63 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 757 تاريخ 11/02/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
757
التاريخ
11/02/1948
الجريدة الرسمية
العدد 9, 03/03/1948, ص. 161
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 757 تاريخ 11/02/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة البضائع الاستيفاء النصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

944 اسطوانات الحاكي, الالواح والاسطوانات والاشرطة واللفائف المعدة للالات والاجهزة العازفة آليا آ- اسطوانات الحاكي المسجلة عليها دروس في اللفظ للغات اجنبية القيمة 25% معفاة معفاة ب - وغيرها القيمة 80% 40% 70,26%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثاني عشر من شهر شباط سنة 1948, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 11 شباط سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: توفيق شاميه, حسين الجسر, باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948