المادة 1
مادة 1: يضاف الى لائحة الامراض الحيوانية السارية مرض البسيتاكوز في البيغاء.
قرار رقم 780 17/02/1948
قرار رقم 780 تاريخ 17/02/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1948. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى لائحة الامراض الحيوانية السارية مرض البسيتاكوز في البيغاء.
مادة 2: يمنع منعا باتا دخول الطيور المصابة بمرض البسيتاكوز الى لبنان.
مادة 3: يحق لرئيس قسم الطب البيطري ان يأخذ جميع التدابير التي يراها ضرورية لمكافحة- هذا المرض
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط سنة 1948 مدير الزراعة وزير الزراعة الامضاء: علي طباره الامضاء: سليمان نوفل
نصوص ذات صلة