المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 16 تاريخ 23/05/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 28 من منطقة بنتاعل العقارية - محافظة جبل لبنان- قضاء جبيل
قرار رقم 16 23/02/1983
قرار رقم 16 تاريخ 23/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 16 تاريخ 23/05/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 28 من منطقة بنتاعل العقارية - محافظة جبل لبنان- قضاء جبيل
نصوص ذات صلة