Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 02/02/1981

اعطاء المدير العام للاستثمار تفويض دائم للتوقيع

قرار رقم 10 تاريخ 02/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
02/02/1981
الجريدة الرسمية
العدد 9, 26/02/1981, ص. 102-103
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 02/02/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى السيد المهندس موريس غزال - المدير العام للاستثمار بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء تفويضا دائما بتوقيع المعاملات التالية: - قرارات الاجازات الصحية حتى المدة القصوى. - قرارات الاجازات بدون راتب . - قرارات فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. - قرارات اعطاء المساعدات المرضية للموظفين المؤقتين. - قرارات اعطاء الزيادات القانونية على اجور الاجراء. - توقيع طلبات الاستشارة القانونية والمخابرات والاحالات لجانب وزارة العدلية ومجلس شورى الدولة والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لاعمال المديرية العامة المذكورة والموجهة لجانب وزارة العدلية بما فيها هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا. - القرارات الاخطارية. - اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم. - الموافقة على تنظيم المحاضر الاستشارية والقرارات العائدة لها.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 2 شباط سنة 1981 وزير الموارد المائية والكهربائية المهندس انور الصباح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981