Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 05/02/1981

معادلة دبلوم الدراسات العليا التقنية D.E.S.T الصادرة عن معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية الذي تشرف عليه الجامعة اللبنانية بالاجازة التقنية في العلوم التطبيقية

قرار رقم 11 تاريخ 05/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 26/05/1983. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
05/02/1981
الجريدة الرسمية
العدد 21, 26/05/1983, ص. 559
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 05/02/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- معادلة دبلوم الدراسات العليا التقنية D.E.S.T. الصادرة عن معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية الذي تشرف عليه الجامعة اللبنانية- بالاجازة التقنية في العلوم التطبيقية. رقم القرار: - 11 - 8/81 تاريخ القرار: 5/2/1981 تاريخ تصديقه من وزير التربية: 3/3/1981 نص القرار: - تعتبر دبلوم الدراسات العليا التقنية D.E.S.T. الصادرة عن معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية الذي تشرف عليه الجامعة اللبنانية والذي يعادل شهادة ال Maitrise التقنية الفرنسية, معادلة للاجازة التقنية في العلوم التطبيقية, شرط ان تكون هذه الدبلوم مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981