المادة 1
مادة 1: يعمل بالقرار رقم 2249 الصادر بتاريخ 29/12/1945 اعتبارا من تاريخ 12 تشرين ثاني سنة 1945
قرار رقم 2468 19/02/1946
قرار رقم 2468 تاريخ 19/02/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة