Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1894 28/01/1966

يتضمن التعديل رقم 163 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 1894 تاريخ 28/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 31/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1894
التاريخ
28/01/1966
الجريدة الرسمية
العدد 9, 31/01/1966, ص. 122
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1894 تاريخ 28/01/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

48/7 ورق او ورق مقوى, مطلي او مدهون او مشرب او برسوم ملونة سطحيا (ملونا بشكل الرخام او مجزعا بالوان محلولة بالغراء وما يماثله), او مطبوع (عدا ما يدخل في البند 48/6 او الفصل 49) لفات او صفائح: آ- ب , ج, د- (بدون تعديل) ه- ورق مقوى مطبوع وستيم معد لصنع غلافات معقمة (1) (بدون تعديل) و- (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1966 الاعضاء: الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير نصري سلهب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966