Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 234 19/01/1966

تعديل الجدول النموذجي لتقسيم نفقات الموازنة العامة

قرار رقم 234 تاريخ 19/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
234
التاريخ
19/01/1966
الجريدة الرسمية
العدد 6, 20/01/1966, ص. 85
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 234 تاريخ 19/01/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تقسيم البند 2 الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 1247/1 تاريخ 7 نيسان سنة 1965 وفقا لما يلي: البند الفقرة التسمية

2 1 التعويضات والمساعدات والمكافآت 1 تعويضات عائلية 2 تعويضات خاصة 3 تعويضات لقاء نفقات 4 تعويضات عن اعمال اضافية 5 تعويضات مختلفة 6 مساعدات مرض ووفاة 7 مكافآت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من موازنة عام 1967

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1966 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966