المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عين عرب - قضاء راشيا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين عرب " قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 19 28/01/1966
قرار رقم 19 تاريخ 28/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 31/01/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية عين عرب - قضاء راشيا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين عرب " قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عين عرب وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة