Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 19 28/01/1966

بانشاء بلدية في قرية عين عرب - قضاء راشيا

قرار رقم 19 تاريخ 28/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 31/01/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
28/01/1966
الجريدة الرسمية
العدد 9, 31/01/1966, ص. 121
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 28/01/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية عين عرب - قضاء راشيا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين عرب " قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عين عرب وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966