المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير كسبة الشوندر الى اجازة مسبقة تعطيها دائرة الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة.
قرار رقم 338 23/11/1963
قرار رقم 338 تاريخ 23/11/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 02/12/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة