المادة 1
مادة 1: يخفض العدد الملحوظ لوظيفة "طيار مدرب " في ملاك مركز سلامة الطيران المدني المحدد في الجدول رقم 1 الملحق بالنظام المذكور, حيث يصبح واحد بدلا من ثلاثة.
قرار رقم 594 27/11/1971
قرار رقم 594 تاريخ 27/11/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخفض العدد الملحوظ لوظيفة "طيار مدرب " في ملاك مركز سلامة الطيران المدني المحدد في الجدول رقم 1 الملحق بالنظام المذكور, حيث يصبح واحد بدلا من ثلاثة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار لمن يلزم.
27 تشرين الثاني 1971 مدير عام النقل بالوكالة رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني زهير بيضون صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري
نصوص ذات صلة