Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 33 01/12/1971

اعتبار دير في زغرتا اثرا تاريخيا

قرار رقم 33 تاريخ 01/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
01/12/1971
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33 تاريخ 01/12/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 33 تاريخ 01/12/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الدير المعروف باسم دير مار انطونيوس قزحيا- من منطقة عربة قزحيا - زغرتا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971