المادة 1
بموجب القرار رقم 33 تاريخ 01/12/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الدير المعروف باسم دير مار انطونيوس قزحيا- من منطقة عربة قزحيا - زغرتا
قرار رقم 33 01/12/1971
قرار رقم 33 تاريخ 01/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 33 تاريخ 01/12/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الدير المعروف باسم دير مار انطونيوس قزحيا- من منطقة عربة قزحيا - زغرتا
نصوص ذات صلة