Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 24/11/1964

تصحيح خطأ في عدد الاختصاصيين في شؤون صلاحية الطائرات

قرار رقم 1 تاريخ 24/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 03/12/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
24/11/1964
الجريدة الرسمية
العدد 97, 03/12/1964, ص. 3028
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 24/11/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ /ثلاثة/ بدلا من /اثنين/ عدد "الاختصاصيين في شؤون صلاحية الطائرات الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بنظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني بيروت في 24/11/1964 الامضاء: فؤاد شادر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964