المادة 1
مادة 1: يلغى القرار الصادر عن هذه الوزارة رقم 535 تاريخ 14 آب سنة 1957 المتعلق بوضع الآلات الزراعية الموجودة في هذه الوزارة, مجانا, في خدمة المزارعين.
قرار رقم 340 26/11/1963
قرار رقم 340 تاريخ 26/11/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 05/12/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار الصادر عن هذه الوزارة رقم 535 تاريخ 14 آب سنة 1957 المتعلق بوضع الآلات الزراعية الموجودة في هذه الوزارة, مجانا, في خدمة المزارعين.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1963 وزير الزراعة بالوكالة عثمان الدنا
نصوص ذات صلة