Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 340 26/11/1963

الغاء القرار الوزاري رقم 535 تاريخ 14 اب 1957 المتعلق بوضع الالات الزراعية- في وزارة الزراعة مجانا في خدمة المزارعين

قرار رقم 340 تاريخ 26/11/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 05/12/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
340
التاريخ
26/11/1963
الجريدة الرسمية
العدد 97, 05/12/1963, ص. 5298-5299
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 340 تاريخ 26/11/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار الصادر عن هذه الوزارة رقم 535 تاريخ 14 آب سنة 1957 المتعلق بوضع الآلات الزراعية الموجودة في هذه الوزارة, مجانا, في خدمة المزارعين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1963 وزير الزراعة بالوكالة عثمان الدنا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963