Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1075 26/11/1963

انشاء بلدية عيناتا - قضاء بعلبك

قرار رقم 1075 تاريخ 26/11/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 05/12/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1075
التاريخ
26/11/1963
الجريدة الرسمية
العدد 97, 05/12/1963, ص. 5287-5288
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1075 تاريخ 26/11/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية عيناتا- قضاء بعلبك- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عيناتا" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عيناتا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963