Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1080 26/11/1963

يتعلق بانشاء بلدية في قرية عين قني - قضاء الشوف

قرار رقم 1080 تاريخ 26/11/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 98 تاريخ 09/12/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1080
التاريخ
26/11/1963
الجريدة الرسمية
العدد 98, 09/12/1963, ص. 5319-5320
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1080 تاريخ 26/11/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية عين قني- قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية "عين قني" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عين قني وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963