Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1081 26/11/1963

يتعلق بانشاء بلدية في قرية عين الرمانه قضاء عاليه

قرار رقم 1081 تاريخ 26/11/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 98 تاريخ 09/12/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1081
التاريخ
26/11/1963
الجريدة الرسمية
العدد 98, 09/12/1963, ص. 5320
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1081 تاريخ 26/11/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية عين الرمانة- قضاء عاليه- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين الرمانة" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عين الرمانة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963