المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عين الرمانة- قضاء عاليه- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين الرمانة" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 1081 26/11/1963
قرار رقم 1081 تاريخ 26/11/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 98 تاريخ 09/12/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية عين الرمانة- قضاء عاليه- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين الرمانة" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عين الرمانة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة