Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8662 04/03/2004

شطب شركة حسين محمد علي ذياب عن لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8662 تاريخ 04/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8662
التاريخ
04/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/03/2004, ص. 1771
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8662 تاريخ 04/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في

لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ

07/01/2004 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة

لعام 2004,

وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية

في الشركة المعنية المنعقدة بتاريخ

27/12/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة حسين محمد علي ذياب للصيرفة وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 293 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4 آذار 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004