Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8663 04/03/2004

تعديل على لائحة مؤسسات الصيرفة

قرار رقم 8663 تاريخ 04/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 12/08/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8663
التاريخ
04/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 43, 12/08/2004, ص. 7908
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8663 تاريخ 04/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق

بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة

الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004,

وبناء على القرار رقم 3353 تاريخ 21/12/1988

القاضي بادراج اسم "شركة رزق الله صفير وشركاه

للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 113,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/08/2003

القاضي بالموافقة على تعديل اسم "شركة

رزق الله صفير وشركاه للصيرفة" بحيث يصبح

"شركة ماجد رزق الله صفير وشركاه للصيرفة".

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/02/2004

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها

على اللائحة المذكورة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التعديل.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم "شركة رزق الله صفير وشركاه للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 113 بحيث يصبح "شركة ماجد رزق الله صفير وشركاه للصيرفة".

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004