Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 19 04/03/2004

ادراج باخرة قبرصية على اللائحة السوداء

قرار رقم 19 تاريخ 04/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 08/04/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
04/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 19, 08/04/2004, ص. 2101
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 04/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الموضوع: التصديق على قرار بادراج باخرة على القائمة السوداء. المستندات: - القانون الصادر بتاريخ 23/06/1955 مقاطعة اسرائيل. - المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). - كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 594/2004 تاريخ 14/02/2004 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه. وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد انه قد تبين لها استنادا الى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل ان الباخرة القبرصية ASTIR EX: TRANS ASPIRATION EX: SEIDAI MARU قد خالفت احكام القانون والمبادىء العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل وقد اتخذ المكتب الرئيسي للمقاطعة قرارا يقضي بادراج اسمها على القائمة السوداء. لذلك, وعملا باحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فان الوزارة تقترح التصديق على القرار رقم 71/2004 تاريخ 22/01/2004 المتعلق بادراج اسم الباخرة القبرصية ASTIR EX: TRANS ASPIRATION EX: SEIDAI MARU على القائمة السوداء على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه.

بيروت, في 04/03/2004 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004