المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ج) من البند (1) من المادة 3 من القرار الأساسي رقم 7074 تاريخ 5/9/1998 ويستبدل بالنص التالي: "ج ـ تمثيل كامل رأسمال الشركة بأسهم اسمية"
قرار وسيط رقم 8942 08/01/2005
قرار وسيط رقم 8942 تاريخ 08/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
70 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7074 تاريخ
05/09/1998 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2005,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ج) من البند (1) من المادة 3 من القرار الأساسي رقم 7074 تاريخ 5/9/1998 ويستبدل بالنص التالي: "ج ـ تمثيل كامل رأسمال الشركة بأسهم اسمية"
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 كانون الثاني 2005 حاكم مصر لبنان رياض توفق سلامه
نصوص ذات صلة