المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (6) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "6 ـ يعلق العمل بأحكام المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 وذلك لغاية تاريخ 31/7/2005"
قرار وسيط رقم 8943 08/01/2005
قرار وسيط رقم 8943 تاريخ 08/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
70 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ
20/09/2001 المتعلق بتوظيفات المصارف الالزامية,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2005,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البند (6) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "6 ـ يعلق العمل بأحكام المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 وذلك لغاية تاريخ 31/7/2005"
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة