المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: يجب أن تكون أسهم شركة "الإيجار التمويلي"اللبنانية كافة أسهما إسمية.
قرار وسيط رقم 8944 08/01/2005
قرار وسيط رقم 8944 تاريخ 08/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2005. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
70 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7540 تاريخ
04/03/2000 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل
شركات "الايجار التمويلي",
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2005,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: يجب أن تكون أسهم شركة "الإيجار التمويلي"اللبنانية كافة أسهما إسمية.
مادة 2: يلغى نص البند (2) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: 2 ـ على شركات الأموال اللبنانية التي تتملك أسهما في رأسمال شركة "الإيجار التمويلي" تفوق نسبة 10% من مجموع أسهم الشركة, تضمين نظامها الأساسي ما يفيد أن جميع أسهمها إسمية".
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة