المادة 1
مادة 1: يلغى نص الملحق (01ECO), المشار إليه في الملاحظة الواردة في آخر النموذج (02L), المرفق بالقرار الأساسي رقم 7987 تاريخ 16/11/2001
قرار وسيط رقم 8945 08/01/2005
قرار وسيط رقم 8945 تاريخ 08/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2005. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
70 منه,
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999
ولا سيما المادة 20 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7987 تاريخ
16/11/2001 المتعلق بمعلومات عن عمليات الايجار
التمويلي,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2005,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الملحق (01ECO), المشار إليه في الملاحظة الواردة في آخر النموذج (02L), المرفق بالقرار الأساسي رقم 7987 تاريخ 16/11/2001
مادة 2: يعدل نص الملاحظة الواردة في آخر النموذج (02L), المرفق بالقرار الأساسي رقم 7987 تاريخ 16/11/2001, بحيث يصبح كما يلي: "(*): تحدد القطاعات الاقتصادية لعمليات الإيجار التمويلي وفقا للغاية التي منحت من أجلها, ويعتمد لذلك الجدول رقم 01ECO المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة