Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 678 12/08/2004

انشاء بلدية في بلدة جبال البطم قضاء صور-محافظة لبنان الجنوبي

قرار رقم 678 تاريخ 12/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/08/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
678
التاريخ
12/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/08/2004, ص. 7997
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 678 تاريخ 12/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة جبال

البطم المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات

تحت رقم 17162 بتاريخ 10/08/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة جبال البطم ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جبال البطم".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية جبال البطم وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

12 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004